السيد صادق الحسيني الشيرازي

244

بيان الأصول

لكن هناك مسألتين أخريين في العروة اختلفت فيهما كلمات المحشّين في التعليق وعدمه ، مع وحدة ملاكهما مع هذه المسألة ، وهما كما نذكرهما : الأولى : قال : « والظاهر : انّ إخباره ( الميّت ) بكونها ( الواجبات ) عليه ، يكفي في وجوب الإخراج من التركة » « 1 » . الثانية : قال : « الظاهر : انّه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميّت : بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر » « 2 » . فممن وافق العروة ولم يعلق في الموردين الوالد والأخ والأكبر والنائيني والعراقي والحائري وآل ياسين وكاشف الغطاء وغيرهم وممن فصل في الأولى بين التهمة وعدمها ابن العم والحكيم وغيرهما ( قدست أسرارهم ) . المبحث السادس [ في إجراء أصالة الصحّة في الأقوال والاعتقادات . ] السادس من مباحث أصل الصحة : في إجراء أصالة الصحّة في الأقوال والاعتقادات . امّا الأقوال : فتنقل هنا كلام المحقق العراقي قدّس سرّه في تقرير درسه ، قال ( أما الأقوال فالشك في صحتها يتصور على وجوه ( الأول ) من حيث كونه مباحا أو حراما موجبا لنسقه ، ولا اشكال في الحمل على الصحة من هذه الجهة ( الثاني ) من حيث كونه على طبق القواعد العربية من حيث المادة والهيئة كما لو شوهد صدور عقد أو ايقاع من الغير وشك في كونه على طبق القواعد العربية من بين المادة والهيئة ، ولا اشكال في الحمل على الصحة من هذه

--> ( 1 ) - العروة الوثقى : صلاة الاستيجار مسألة 4 . ( 2 ) - العروة الوثقى : فصل في قضاء الولي ، م 19 .